الميرزا جواد التبريزي

359

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 1282 ) وفي مقام التعويل على شهادة الغير هل يكفي كونه حياً وإحراز تحمله للشهادة بمشاهدة توقيعه على الورقة أم لابد من وجوده وأدائه للشهادة بنفسه فلو كان غائباً أو ميتاً لا يعتمد بشهادته وإن علم بقرار الأحوال تحمله للشهادة لوجود إمضائه على الورقة مثلا ؟ بسمه تعالى ؛ مقام الترافع لابد من حضور الشاهد وأداء الشهادة وأما في مقام عمل الشخص بوظيفته بينه وبين الله كما إذا وجد أحد الورثة ورقة وأحرز انها وصية مورثة فمع العلم أو الاطمئنان يجب عليه مراعاته ، والله العالم . ( 1283 ) هل ان عقوبة الإعانة على القتل العمدي تكون من حقوق الناس كما في عقوبة القتل العمدي حتى يمكن لأولياء الدم العفو فيها أو هي من حقوق الله تعالى ولا يملك العفو فيها سوى ولي الأمر والحاكم ؟ بسمه تعالى ؛ عقوبة الإعانة على القتل العمدي حد من حدود الله ولا أثر لعفو ولي الدم بالإضافة إلى الحد ، والله العالم . ( 1284 ) هل قول الطفل بأن فلان تحرش به ( بالتقبيل أو باللعب بعورته ) ويؤخذ به لثبوت ذلك على الفاعل ؟ وإذا كان يثبت ، فهل يجوز لولي الطفل شكاية الفاعل إلى أية جهة تستطيع ردعه أو منعه أو معاقبته ؟ وهل من الهتك أو الغيب لو أخبر الولي أحداً بذلك من أجل نصيحته أو تأنيبه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا حصل للولي العلم ولو بالقرائن بصدق الطفل في كلامه جاز له ترتب الأثر عليه وإذا توقف ردع الفاعل على إخبار أحد من أجل نصيحته جاز له ، والله العالم . ( 1285 ) حدث خلاف بين شخصين أدى في نهايته إلى توجيه لكمة من أحدهما لوجه الآخر فأسالت الدماء من على حاجبه الأيمن وتمزيق قميصه ، وقد أدى هذا الحادث لترك أثر دائم يتمثل في عدم ثبوت الشعر في جزء من الحاجب الأيمن ، وقد